بَاب اللَّقِيط
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٦٦٠ إلى ٦٦٢
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
للعدل أَن يَأْخُذ طفْلا نبذافرض كِفَايَة وحضنه كَذَا
-
وقوته من مَاله بِمن قضىلفقده أشهد ثمَّ اقترضا
-
عَلَيْهِ إِذْ يفقد بَيت المَالوَالْقَرْض خُذ مِنْهُ لَدَى الْكَمَال