كتاب الطَّهَارَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ١ إلى ١١
-
١/٢٦١/٢٦
وَإِنَّمَا يَصح تَطْهِير بِمَاأطلق لَا مُسْتَعْمل وَلَا بِمَا
-
بِظَاهِر مخالط تغيراتغيرا إِطْلَاق الِاسْم غيرا
-
فِي طعمه أَو رِيحه أَو لَونهوَيُمكن استغناؤه بصونه
-
واستشن تغيرا بِعُود صلبأَو ورق أَو طحلب أَو ترب
-
١/٢٧١/٢٧
وَلَا بِمَاء مُطلق حلته عيننَجَاسَة وَهُوَ بِدُونِ الْقلَّتَيْنِ
-
واستشن مَيتا دَمه لم يسلأَو لَا يرى بالطرف لما يحصل
-
أَو قُلَّتَيْنِ بالرطيل الرَّمْلِيّفَوق ثَمَانِينَ قريب رَطْل
-
أَو قُلَّتَيْنِ بالدمشقي هيهثَمَان أَرْطَال أَتَت بعد ميه
-
١/٢٨١/٢٨
وَالنَّجس الْوَاقِع قد غَيرهواختير فِي مشمس لَا يكره
-
وَإِن بِنَفسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّروَالْمَاء لَا كزعفران يطهر
-
١/٢٩١/٢٩
وكل مَا اسْتعْمل فِي تَطْهِيرفرض وَقل لَيْسَ بالطهور