فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الطَّهَارَة

الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ١ إلى ١١

  1. ١/٢٦١/٢٦

    وَإِنَّمَا يَصح تَطْهِير بِمَاأطلق لَا مُسْتَعْمل وَلَا بِمَا

  2. بِظَاهِر مخالط تغيراتغيرا إِطْلَاق الِاسْم غيرا

  3. فِي طعمه أَو رِيحه أَو لَونهوَيُمكن استغناؤه بصونه

  4. واستشن تغيرا بِعُود صلبأَو ورق أَو طحلب أَو ترب

  5. ١/٢٧١/٢٧

    وَلَا بِمَاء مُطلق حلته عيننَجَاسَة وَهُوَ بِدُونِ الْقلَّتَيْنِ

  6. واستشن مَيتا دَمه لم يسلأَو لَا يرى بالطرف لما يحصل

  7. أَو قُلَّتَيْنِ بالرطيل الرَّمْلِيّفَوق ثَمَانِينَ قريب رَطْل

  8. أَو قُلَّتَيْنِ بالدمشقي هيهثَمَان أَرْطَال أَتَت بعد ميه

  9. ١/٢٨١/٢٨

    وَالنَّجس الْوَاقِع قد غَيرهواختير فِي مشمس لَا يكره

  10. وَإِن بِنَفسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّروَالْمَاء لَا كزعفران يطهر

  11. ١/٢٩١/٢٩

    وكل مَا اسْتعْمل فِي تَطْهِيرفرض وَقل لَيْسَ بالطهور