بَاب اللّقطَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٦٤٧ إلى ٦٥٩
-
١/٢٣٢١/٢٣٢
وَأَخذهَا للْحرّ من موَاتأَو طرق أَو مَوضِع الصَّلَاة
-
أفضل إِذْ خِيَانَة قد أمناوَلَا عَلَيْهِ أَخذهَا تعينا
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
يعرف مِنْهَا الْجِنْس والوعاءوقدرها وَالْوَصْف والوكاء
-
وحفظها فِي حرز مثل عرفاوَإِن يرد تمْلِيك نزر عرفا
-
بِقدر طَالب وَغَيره سنةوليتملك إِن يرد تضمنه
-
إِن جَاءَ صَاحب وَمَا لم يدم
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
كالبقل بَاعه وَإِن شا يطعم
-
مَعَ غرمه وَذُو علاج للبقاكرطب يفعل فِيهِ الأليفا
-
من بَيْعه رطبا أَو التجفيفوحرموا لقطا من الْمخوف
-
لملك حَيَوَان منوع من أَذَاهُبل الَّذِي لَا يحتمى مِنْهُ كشاه
-
خير بَين أَخذه مَعَ الْعلفتَبَرعا أَو إِذن قَاض بالسلف
-
أَو بَاعهَا وَحفظ الأثماناأَو أكلهَا مُلْتَزم ضمانا
-
وَلم يجب إفرازها والملتقطفِي الْأَوَّلين فِيهِ تَخْيِير فَقَط