بَاب قسم الصَّدقَات
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٤١١ إلى ٤٥٩
-
١/١٤٧١/١٤٧
أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة
-
١/١٤٨١/١٤٨
من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه
-
فَقير العادم والمسكين لَهُمَا يَقع المواقع دون تكمله
-
وعامل كحاشر الْأَنْعَام
-
١/١٤٩١/١٤٩
مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام
-
رقابهم مكَاتب والغارممن للمباح ادان وَهُوَ عادم
-
١/١٥٠١/١٥٠
وَفِي سَبِيل الله غاز احتسبوَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب
-
ثَلَاثَة أقل كل صنففِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى
-
دفع لكَافِر
-
١/١٥١١/١٥١
وَلَا ممسوس رقوَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ
-
وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلبوَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب
-
وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمنحتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن
-
وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملكفِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى
-
لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِيريسْقط والإيصاء والمنذور
-
١/١٥٢١/١٥٢
وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَارأولى وللقريب ثمَّ الْجَار
-
وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّياموَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام
-
وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجربِمن لَهُ على اضطرار صَبر
-
١/١٥٣١/١٥٣
١ كتاب الصّيام
-
١ ... يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد ... أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد
-
أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْرفِي حق من دون مسير الْقصر
-
١/١٥٤١/١٥٤
وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدرعَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر
-
وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْمقبل زَوَالهَا لكل يَوْم
-
وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّتهقد عينت من لَيْلَة مبيته
-
١/١٥٥١/١٥٥
وبانتفاء مفطر الصّيامحيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام
-
جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَامجَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام
-
وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْموَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم
-
وكل عين
-
١/١٥٦١/١٥٦
وصلت مُسَمّىجَوف بمنفذ وَذكر صوما
-
كالبطن والدماغ ثمَّ المثنودبر وباطن من أذن
-
والعمد للْوَطْء وباستيقاءأَو أخرج المنى باستمناء
-
١/١٥٧١/١٥٧
وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطربِسُرْعَة وَعَكسه التسحر
-
وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْروَغسل من اجنب قبل الْفجْر
-
وَيكرهُ العلك وذوق واحتجاموَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام
-
اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال ... فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال ... وَسنة صِيَام يَوْم عرفه
-
١/١٥٨١/١٥٨
إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه
-
وست شَوَّال وبالولاءأولى وعاشوراء وتاسوعاء
-
وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَأَيَّام بيض وأجز لمن شرع
-
فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضاوَلم يجز قطع لما قد فرضا
-
١/١٥٩١/١٥٩
وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيدويم تَشْرِيق وَلَا ترديد
-
لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذراأَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا
-
يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْممن رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم
-
١/١٦٠١/١٦٠
كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرةوكررت إِن الْفساد كَرَّرَه
-
وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْمبعد تمكن لكل يَوْم
-
مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت
-
١/١٦١١/١٦١
وَجوز الْفطر لخوف موت
-
وَمرض وسفر إِن يطلّوَخَوف مرضع وَذَات حمل
-
مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بداوَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا
-
ومفطر لهرم لكل يَوْممد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم
-
وَالْمدّ والقضا لذات الْحملأَو مرضع إِن خافتا للطفل