فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب قسم الصَّدقَات

الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٤١١ إلى ٤٥٩

  1. ١/١٤٧١/١٤٧

    أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة

  2. ١/١٤٨١/١٤٨

    من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه

  3. فَقير العادم والمسكين لَهُمَا يَقع المواقع دون تكمله

  4. وعامل كحاشر الْأَنْعَام

  5. ١/١٤٩١/١٤٩

    مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام

  6. رقابهم مكَاتب والغارممن للمباح ادان وَهُوَ عادم

  7. ١/١٥٠١/١٥٠

    وَفِي سَبِيل الله غاز احتسبوَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب

  8. ثَلَاثَة أقل كل صنففِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى

  9. دفع لكَافِر

  10. ١/١٥١١/١٥١

    وَلَا ممسوس رقوَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ

  11. وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلبوَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب

  12. وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمنحتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن

  13. وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملكفِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى

  14. لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِيريسْقط والإيصاء والمنذور

  15. ١/١٥٢١/١٥٢

    وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَارأولى وللقريب ثمَّ الْجَار

  16. وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّياموَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام

  17. وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجربِمن لَهُ على اضطرار صَبر

  18. ١/١٥٣١/١٥٣

    ١ كتاب الصّيام

  19. ١ ... يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد ... أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد

  20. أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْرفِي حق من دون مسير الْقصر

  21. ١/١٥٤١/١٥٤

    وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدرعَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر

  22. وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْمقبل زَوَالهَا لكل يَوْم

  23. وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّتهقد عينت من لَيْلَة مبيته

  24. ١/١٥٥١/١٥٥

    وبانتفاء مفطر الصّيامحيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام

  25. جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَامجَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام

  26. وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْموَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم

  27. وكل عين

  28. ١/١٥٦١/١٥٦

    وصلت مُسَمّىجَوف بمنفذ وَذكر صوما

  29. كالبطن والدماغ ثمَّ المثنودبر وباطن من أذن

  30. والعمد للْوَطْء وباستيقاءأَو أخرج المنى باستمناء

  31. ١/١٥٧١/١٥٧

    وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطربِسُرْعَة وَعَكسه التسحر

  32. وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْروَغسل من اجنب قبل الْفجْر

  33. وَيكرهُ العلك وذوق واحتجاموَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام

  34. اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال ... فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال ... وَسنة صِيَام يَوْم عرفه

  35. ١/١٥٨١/١٥٨

    إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه

  36. وست شَوَّال وبالولاءأولى وعاشوراء وتاسوعاء

  37. وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَأَيَّام بيض وأجز لمن شرع

  38. فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضاوَلم يجز قطع لما قد فرضا

  39. ١/١٥٩١/١٥٩

    وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيدويم تَشْرِيق وَلَا ترديد

  40. لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذراأَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا

  41. يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْممن رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم

  42. ١/١٦٠١/١٦٠

    كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرةوكررت إِن الْفساد كَرَّرَه

  43. وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْمبعد تمكن لكل يَوْم

  44. مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت

  45. ١/١٦١١/١٦١

    وَجوز الْفطر لخوف موت

  46. وَمرض وسفر إِن يطلّوَخَوف مرضع وَذَات حمل

  47. مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بداوَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا

  48. ومفطر لهرم لكل يَوْممد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم

  49. وَالْمدّ والقضا لذات الْحملأَو مرضع إِن خافتا للطفل