بَاب النَّفَقَات
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٨١٥ إلى ٨٢٦
-
١/٢٨٠١/٢٨٠
مدان للزَّوْجَة فرض الْمُوسرإِن مكنت وَالْمدّ فرض الْمُعسر
-
مد وَنصف متوسط الْيَدمن حب قوت غَالب فِي الْبَلَد
-
والأدم وَاللَّحم كعادة الْبَلَدويخدم الرفيعة الْقدر أحد
-
١/٢٨١١/٢٨١
لَهَا خمار وقميص ولباس ... بِحَسب عَادَة وَفِي الصَّيف مداس ... وَمثله مَعَ جُبَّة فصل الشتا ... وَاعْتبر الْعَادة جِنْسا ثبتا
-
وحاله فِي لينها
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
وقوراالْفَسْخ بِالْقَاضِي لَهَا إِن أعسرا
-
عَن قوتها أَو كسْوَة أَو منزلثَلَاث أَيَّام لَا قصى الْمهل
-
وَالْفَسْخ قبل وَطئهَا بِالْمهْرِ
-
١/٢٨٣١/٢٨٣
وافرض كِفَايَة على ذى يتسر
-
لأصل أَو فرع لفقر صحبالَا الْفَرْع إِن يبلغ وَلَا منكتسبا
-
لدابة قدر كفاها كالرقيق
-
١/٢٨٤١/٢٨٤
وَلَا يكلفا سوى شَيْء يُطيق