الكلمات المحددة:
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٧٥٣ إلى ٧٥٥
يَصح من زوج مُكَلّف بِلَاكره ببذل عوض لم يجهلا
أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهلفَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل
تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنعطَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع