فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب الْخلْع

الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٧٥٣ إلى ٧٥٥

  1. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    يَصح من زوج مُكَلّف بِلَاكره ببذل عوض لم يجهلا

  2. ١/٢٦١١/٢٦١

    أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهلفَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل

  3. تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنعطَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع