بَاب الْقسم والنشوز
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٧٤٤ إلى ٧٥٢
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
وَبَين زَوْجَات فقسم حتما
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
وَلَو مَرِيضَة ورتقا انما
-
غير مقسوم لَهَا يغْتَفردُخُوله فِي اللَّيْل حَيْثُ ضَرَر
-
وَفِي النَّهَار عِنْد حَاجَة دعتكَانَ يعودها إِذا مَا مَرضت
-
وَإِنَّمَا بفرعة يُسَافرويبتدى ببعضهن الْحَاضِر
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
وَالْبكْر تخْتَص بِسبع أَولاوثيب ثَلَاثَة على الولا
-
وَمن أَمَارَات النشورز لحظامن زَوْجَة قولا وفعلا وعظا
-
وليهجرن حَيْثُ النُّشُوز حَقَّقَهُوَيسْقط الْقسم لَهَا وَالنَّفقَة
-
فَإِن أصرت جَازَ ضرب إِن نجعفِي غير وَجه مَعَ ضَمَان مَا وَقع