بَاب التَّيَمُّم
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ١٠٧ إلى ١٣١
-
١/٦١١/٦١
تيَمّم المنحدث أَو من أجنبايُبَاح فِي حَال وَحَال وجبا
-
وَشَرطه خوف من اسْتِعْمَال مَاأَو فقد مَاء فَاضل عَن الظما
-
١/٦٢١/٦٢
دُخُول وَقت وسؤال ظَاهرلفاقد المَاء تُرَاب طَاهِر
-
وَلَو غُبَار الرمل لَا مُسْتَعْملا
-
١/٦٣١/٦٣
ملتصقا بالعضو أَو مُنْفَصِلا
-
وفرضه نقل تُرَاب لَو نقلمن وَجهه لليد أَو بِالْعَكْسِ حل
-
وقصده وَنِيَّة استباحفرض أَو الصَّلَاة وانمساح
-
الْوَجْه لَا المنبت وَالْيَدَيْنِمَعَ مرفق
-
١/٦٤١/٦٤
ورتب المسحين
-
وَسنَن تفريج وَأَن يبسملاوَقدم الْيُمْنَى وخلل والولا
-
وَنزع خَاتم لاولى يضْربأما لثاني ضَرْبَة فَيجب
-
آدابه الْقبْلَة أَن يستقبلامكروهه الترب الْكثير استعملا
-
١/٦٥١/٦٥
حرَامه تُرَاب مَسْجِد وَمَافِي الشَّرْع لاستعمال مِنْهُ حَرَامًا
-
مبطله مَا ابطل الْوضُوء مَعَتوهم المَاء بِلَا شَيْء منع
-
قبل ابتدا الصَّلَاة أما فِيهَافَمن عَلَيْهِ وَاجِب يَقْضِيهَا
-
أبطل وَإِلَّا لَا وَلَكِن أفضلإِبْطَالهَا كى بِالْوضُوءِ تفعل
-
١/٦٦١/٦٦
وردة تبطل لَا التوضىجدد تيمما لكل فرض
-
يمسح ذُو جبيرَة بِالْمَاءِ مَعَتيَمّم وَلم يعده إِن وضع
-
على طَهَارَة وَلَكِن من علىعُضْو تيَمّم لصوقا جعلا
-
١/٦٧١/٦٧
وجنبا خَيره أَن يقدماالْغسْل أَو يقدم التيمما
-
وليتيمم مُحدث إِذْ غسلاعليله ثمَّ الْوضُوء كملا
-
وَإِن يرد من بعده فرضا وَمَاأحدث فَليصل إِن تيمما
-
عَن حدث أَو عَن جَنَابَة وَقيليُعِيد مُحدث لما بعد العليل
-
وَمن لماء وتراب فقداالْفَرْض صلى ثمَّ مهما وجدا
-
١/٦٨١/٦٨
من ذين فَردا حَيْثُ يسْقط القضابِهِ فتجديد عَلَيْهِ فرضا