الكلمات المحددة:
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٧٣٦ إلى ٧٤١
يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلامهر كنفع لم يكن مَجْهُولا
لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتممهر بِفَرْض مِنْهُمَا
أَو من حكم
وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجبكمهر مثل عصبات النّسَب
وبالطلاق قبل وَطئه سقطنصف كَمَا إِذا تخالعا يحط
وحبسها لنَفسهَا وفاقهاحَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا