فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب الصَدَاق

الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٧٣٦ إلى ٧٤١

  1. ١/٢٥٤١/٢٥٤

    يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلامهر كنفع لم يكن مَجْهُولا

  2. لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتممهر بِفَرْض مِنْهُمَا

  3. ١/٢٥٥١/٢٥٥

    أَو من حكم

  4. وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجبكمهر مثل عصبات النّسَب

  5. وبالطلاق قبل وَطئه سقطنصف كَمَا إِذا تخالعا يحط

  6. ١/٢٥٦١/٢٥٦

    وحبسها لنَفسهَا وفاقهاحَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا