الكلمات المحددة:
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٥٨٧ إلى ٥٩١
وَإِنَّمَا يَصح مَعَ تَكْلِيفطَوْعًا وَلَو فِي مرض مخوف
والرشد إِذْ إِقْرَاره بِالْمَالِ
وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاء باتصال
عَن حَقنا لَيْسَ الرُّجُوع يقبلبل حق رَبِّي فالرجوع أفضل
وَمن بِمَجْهُول أقرّ قبلابَيَانه بِكُل مَا تمولا