بَاب حد السّرقَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٨٩٢ إلى ٨٩٨
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
وواجب بِسَرِقَة الْمُكَلفلغير أَصله وَفرع مَا تفى
-
قِيمَته بِربع دِينَار ذهب
-
١/٣٠١١/٣٠١
وَلَو قراضة بِغَيْر لم يشب
-
من حرز مثله وَلَا شبهه فِيهِلسارق كشركة أَو يَدعِيهِ
-
تقطع يمناه من الْكُوع فَإِنعَاد لَهَا قرجله الْيَسَار من
-
مفصلها فان يعد يسراه منيَد فان عَاد قيمناه فان
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
يعد فتعزيز بِغَيْر قتلويغمس الْقطع بِزَيْت مغلى