بَاب الْوَدِيعَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٦٦٣ إلى ٧٠١
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
ن قبُولهَا إِذا مَا أمناخِيَانَة إِن لم يكن تعينا
-
عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثلوَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل
-
يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّدلمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
وَإِنَّمَا يضمن بالتعدىوالمطل فِي تخلية من بعد
-
طلبَهَا من غير عذر بَينوَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن
-
١ كتاب الْفَرَائِض
-
١ ... يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق ... كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِفدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
-
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيبفرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
-
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتملللْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
-
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَبوَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
-
بِولد أَو ولد ابْن علماوَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
-
وزوجه فَمَا علا إِن عدماوَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
-
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرابِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أمفَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم
-
وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجبوَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب
-
وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبواإِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو
-
اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَةوالفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت
-
وجده فَصَاعِدا لَا مدليةبِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنتفَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت
-
أصلين وَالْأَب وجدا مَا علامَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا
-
لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَايبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما
-
الابْن بعده ابْنه فأسفلافالأب فالجد لَهُ وَإِن علا
-
وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأبوَزَاد ثلثه على قسم وَجب
-
إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقىبسدسه أَو زَاد ثلث الباقى
-
وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدافالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا
-
١/٢٤١١/٢٤١
ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَينجُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين
-
فالأخ للأصلين فالناقص أمفَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ
-
الْعم فابنه فَعم للْأَبثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب
-
ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفانيثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِمقرَابَة فرضا وتعصيبا عدم
-
وَعصب الْأُخْت أَخ يماثلوَبنت الابْن مثلهَا والنازل
-
وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَافِي غير اكدرية كملها
-
زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورثثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
وكل جدة فبالأم احجبويحجب الْأَخ الشَّقِيق بِالْأَبِ
-
وَالِابْن وَابْنه وَأَوْلَاد الْأَببهم وبالأخ الشَّقِيق فاحجب
-
وَولد الْأُم أَب أَو جدوَولد وَولد ابْن يَبْدُو
-
لَا يَرث الرَّقِيق وَالْمُرْتَدّوَقَاتل كحاكم يحد
-
وَلَا تورث مُسلما مِمَّن كفروَلَا معاهد وحربى ظهر