فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب الْوَدِيعَة

الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٦٦٣ إلى ٧٠١

  1. ١/٢٣٦١/٢٣٦

    ن قبُولهَا إِذا مَا أمناخِيَانَة إِن لم يكن تعينا

  2. عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثلوَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل

  3. يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّدلمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد

  4. ١/٢٣٧١/٢٣٧

    وَإِنَّمَا يضمن بالتعدىوالمطل فِي تخلية من بعد

  5. طلبَهَا من غير عذر بَينوَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن

  6. ١ كتاب الْفَرَائِض

  7. ١ ... يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق ... كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق

  8. ١/٢٣٨١/٢٣٨

    فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِفدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى

  9. من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيبفرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب

  10. فالفرض سِتَّة فَنصف اكتملللْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل

  11. وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَبوَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب

  12. بِولد أَو ولد ابْن علماوَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما

  13. وزوجه فَمَا علا إِن عدماوَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما

  14. وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرابِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا

  15. ١/٢٣٩١/٢٣٩

    وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أمفَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم

  16. وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجبوَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب

  17. وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبواإِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو

  18. اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَةوالفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت

  19. وجده فَصَاعِدا لَا مدليةبِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه

  20. ١/٢٤٠١/٢٤٠

    وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنتفَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت

  21. أصلين وَالْأَب وجدا مَا علامَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا

  22. لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَايبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما

  23. الابْن بعده ابْنه فأسفلافالأب فالجد لَهُ وَإِن علا

  24. وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأبوَزَاد ثلثه على قسم وَجب

  25. إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقىبسدسه أَو زَاد ثلث الباقى

  26. وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدافالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا

  27. ١/٢٤١١/٢٤١

    ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَينجُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين

  28. فالأخ للأصلين فالناقص أمفَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ

  29. الْعم فابنه فَعم للْأَبثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب

  30. ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفانيثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ

  31. ١/٢٤٢١/٢٤٢

    بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِمقرَابَة فرضا وتعصيبا عدم

  32. وَعصب الْأُخْت أَخ يماثلوَبنت الابْن مثلهَا والنازل

  33. وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَافِي غير اكدرية كملها

  34. زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورثثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث

  35. ١/٢٤٣١/٢٤٣

    وكل جدة فبالأم احجبويحجب الْأَخ الشَّقِيق بِالْأَبِ

  36. وَالِابْن وَابْنه وَأَوْلَاد الْأَببهم وبالأخ الشَّقِيق فاحجب

  37. وَولد الْأُم أَب أَو جدوَولد وَولد ابْن يَبْدُو

  38. لَا يَرث الرَّقِيق وَالْمُرْتَدّوَقَاتل كحاكم يحد

  39. وَلَا تورث مُسلما مِمَّن كفروَلَا معاهد وحربى ظهر