الكلمات المحددة:
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٥٩٢ إلى ٥٩٥
تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقهافِي عين انتفاعها مَعَ البقا
يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِيسوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف
والدر والنسل بِلَا ضَمَانوَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي
فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِيضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ