بَاب الرّجْعَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٧٦٥ إلى ٧٧٢
-
١/٢٦٤١/٢٦٤
تثبت فِي عدَّة تطليق بِلَاتعوض إِذْ عدد لم يكملا
-
١/٢٦٥١/٢٦٥
وبانقضا عدتهَا يجددوَلم تحل إِذْ يتم الْعدَد
-
إِلَّا إِذا الْعدة مِنْهُ تكملونكحت سواهُ ثمَّ يدْخل
-
بهَا وَبعد وَطْء ثَان فورقتوعدة الْفرْقَة من هَذَا انْقَضتْ
-
وَلَيْسَ الاشهاد بهَا يعْتَبرنَص عَلَيْهِ الْأُم والمختصر
-
وَفِي الْقَدِيم لَا رُجُوع إِلَّابِشَاهِدين قَالَه فِي الإملا
-
وَهُوَ كَمَا قَالَ الرّبيع آخرقوليه فالترجيح فِيهِ أَجْدَر
-
وَهُوَ على الْقَوْلَيْنِ مُسْتَحبّوَأعلم الزَّوْجَة فَهُوَ ندب