الكلمات المحددة:
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٥٤٧ إلى ٥٥١
يجوز فِيمَا بَيْعه جَازَ كَمَاصَحَّ بدين ثَابت قد لزما
للرَّاهِن الرُّجُوع مالم يقبضمُكَلّف بِإِذْنِهِ حِين رَضِي
وَإِنَّمَا بضمنه المر تهنإِذا تعدى فِي الَّذِي يؤتمن
يَنْفَكّ بالإبرا
وَفسخ الرَّهْنكَذَا إِذا زَالَ جَمِيع الدّين