بَاب الْغَنِيمَة
الزبد في الفقه الشافعيالشافعيةالمسائل ٩٢٢ إلى ٩٣٢
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
يخْتَص مِنْهَا قَاتل بالسلبوَخمْس الباقى
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
فَخمس للنَّبِي
-
يصرف فِي مصَالح وَمن نسبلهاشم ولأخيه الْمطلب
-
لذكر أَضْعَف ولليتامىبِلَا أَب إِن لم ير احتلاما
-
والفقراء وَالْمَسَاكِين كَمَالِابْنِ السَّبِيل فِي الزَّكَاة قدما
-
وَأَرْبع الْأَخْمَاس قسم المَاللشاهد الْوَاقِعَة فِي الْقِتَال
-
لراجل سهم كَمَا الثَّلَاثَهْلفارس إِن مَاتَ للوراثة
-
١/٣٠٩١/٣٠٩
وَالْعَبْد وَالْأُنْثَى وطفل يُغنيوَكَافِر حضرها بِإِذن
-
إمامنا سهم أقل مَا بداقدره الإِمَام حَيْثُ اجتهدا
-
والفىء مَا يُؤْخَذ من كفارفِي آمنهم كالعشر فى تجار
-
فَخمسهُ كالخمس من غنيمهوالباق للجند حووا تقسيمه