فصل فِي قسم الصَّدقَات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ١٥٦ إلى ١٥٩
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
وتدفع الزَّكَاة إِلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِية وهم وإِلَى من يُوجد مِنْهُم ولم يجز الِاقْتِصَار على أقل من ثَلَاثَة من كل صنف إِلَّا الْعَامِل
-
١/٢٣١١/٢٣١
وَخَمْسَة لَا يجوز دَفعهَا إِلَيْهِم الْغَنِيّ بِمَال أَو كسب والعَبْد وبَنو هَاشم وَبَنُو عبد الْمطلب
-
١/٢٣٢١/٢٣٢
ومن تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته لَا يَدْفَعهَا باسم الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين
-
ولَا تصح للْكَافِرِ