فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَام

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ١٧٩ إلى ١٩٧

  1. ١/٢٥٩١/٢٥٩

    وَيحرم على الْمحرم عشرَة أَشْيَاء لبس الْمخيط وتَغْطِيَة الرَّأْس من الرجل والْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْمَرْأَة وترجيل الشّعْر بالدهن وحلقه وتقليم الْأَظْفَار

  2. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    والطّيب وقتل الصَّيْد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعقد النِّكَاح والْوَطْء والْمُبَاشرَة بِشَهْوَة وفِي جَمِيع ذَلِك الْفِدْيَة إِلَّا عقد النِّكَاح فَإِنَّهُ لَا ينْعَقد

  3. ١/٢٦١١/٢٦١

    وَلَا يُفْسِدهُ إِلَّا الْوَطْء فِي الْفرج

  4. ١/٢٦٢١/٢٦٢

    ولَا يخرج مِنْهُ بِالْفَسَادِ

  5. وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة تحلل بِعُمْرَة

  6. وَعَلِيهِ الْقَضَاء والْهَدْي

  7. وَمن ترك ركنا لم يحل من إِحْرَامه حَتَّى يَأْتِي بِهِ

  8. ١/٢٦٣١/٢٦٣

    وَمن ترك وَاجِبا لزمَه دم

  9. وَمن ترك سنة لم يلْزمه بِتَرْكِهَا شَيْء والدماء الْوَاجِبَة فِي الْإِحْرَام خَمْسَة أَشْيَاء أَحدهَا الدَّم الْوَاجِب بترك نسك وَهُوَ على التَّرْتِيب شَاة

  10. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    فَإِن لم يجد فَصِيَام عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج وسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله وَالثَّانِي الدَّم الْوَاجِب بِالْحلقِ والترفه وَهُوَ على التَّخْيِير شَاة أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام أَو التَّصَدُّق بِثَلَاثَة آصَع على سِتَّة مَسَاكِين

  11. ١/٢٦٥١/٢٦٥

    فيتحلل وَالثَّالِث الدَّم الْوَاجِب بالإحصار وَيهْدِي شَاة وَالرَّابِع الدَّم الْوَاجِب بقتل الصَّيْد وَهُوَ على التَّخْيِير بَين ثَلَاثَة أُمُور (إِن كَانَ الصَّيْد مِمَّا لَهُ مثل أخرج الْمثل من النعم أَو قومه

  12. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    وَاشْترى بِقِيمَتِه طَعَاما وَتصدق بِهِ أَو صَامَ عَن كل مد يَوْمًا

  13. وَإِن كَانَ الصَّيْد مِمَّا لَا مثل لَهُ أخرج بِقِيمَتِه طَعَاما أَو صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَالْخَامِس الدَّم الْوَاجِب بِالْوَطْءِ وَهُوَ على التَّرْتِيب بَدَنَة

  14. ١/٢٦٩١/٢٦٩

    فَإِن لم يجد فبقرة

  15. فَإِن لم يجد فسبع من الْغنم

  16. فَإِن لم يجد قوم الْبَدنَة وَاشْترى بِقِيمَتِهَا طَعَاما وَتصدق بِهِ

  17. فَإِن لم يجد صَامَ عَن كل مد يَوْمًا

  18. وَلَا يُجزئهُ الْهَدْي وَلَا الْإِطْعَام إِلَّا بِالْحرم وَيجزئهُ أَن يَصُوم حَيْثُ شَاءَ

  19. ١/٢٧٠١/٢٧٠

    وَلَا يجوز قتل صيد الْحرم وَلَا قطع شَجَره وَالْمحل وَالْمحرم فِي ذَلِك سَوَاء