فصل فِي أَحْكَام الْخِيَار
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٠٧ إلى ٢١٠
-
١/٢٨٣١/٢٨٣
والمتبايعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَلَهُمَا أَن يشرطا الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام
-
١/٢٨٦١/٢٨٦
وَإِذا وجد بِالْمَبِيعِ عيب فَلِلْمُشْتَرِي رده على الْفَوْر
-
١/٢٨٩١/٢٨٩
وَلَا يجوز بيع الثَّمَرَة مُطلقًا إِلَّا بعد بَدو صَلَاحهَا
-
١/٢٩٠١/٢٩٠
وَلَا يجوز بيع مَا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رطبا إِلَّا اللَّبن