فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الصُّلْح

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٢٨ إلى ٢٣٣

  1. ١/٣٠٤١/٣٠٤

    وَيصِح الصُّلْح مَعَ الْإِقْرَار فِي الْأَمْوَال ومَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَهُوَ نَوْعَانِ إِبْرَاء ومُعَاوضَة فالإبراء اقْتِصَاره من حَقه على بعضه

  2. ١/٣٠٦١/٣٠٦

    وَلَا يجوز فعله على شَرط والمعاوضة عدوله عَن حَقه إِلَى غَيره وَيجْرِي عَلَيْهِ حكم البيع

  3. ١/٣٠٧١/٣٠٧

    وَيجوز للْإنْسَان أَن يشرع روشنا فِي طَرِيق نَافِذ بخيث لَا يضر الْمَارَّة

  4. ١/٣٠٨١/٣٠٨

    وَلَا يجوز فِي الدَّرْب الْمُشْتَرك إِلَّا بِإِذن من الشُّرَكَاء

  5. وَيجوز تَقْدِيم الْبَاب فِي الدَّرْب الْمُشْتَرك

  6. وَلَا يجوز تَأْخِيره إِلَّا بِإِذن من الشُّرَكَاء