فصل فِي الصُّلْح
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٢٨ إلى ٢٣٣
-
١/٣٠٤١/٣٠٤
وَيصِح الصُّلْح مَعَ الْإِقْرَار فِي الْأَمْوَال ومَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَهُوَ نَوْعَانِ إِبْرَاء ومُعَاوضَة فالإبراء اقْتِصَاره من حَقه على بعضه
-
١/٣٠٦١/٣٠٦
وَلَا يجوز فعله على شَرط والمعاوضة عدوله عَن حَقه إِلَى غَيره وَيجْرِي عَلَيْهِ حكم البيع
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
وَيجوز للْإنْسَان أَن يشرع روشنا فِي طَرِيق نَافِذ بخيث لَا يضر الْمَارَّة
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
وَلَا يجوز فِي الدَّرْب الْمُشْتَرك إِلَّا بِإِذن من الشُّرَكَاء
-
وَيجوز تَقْدِيم الْبَاب فِي الدَّرْب الْمُشْتَرك
-
وَلَا يجوز تَأْخِيره إِلَّا بِإِذن من الشُّرَكَاء