فصل فِي الْإِجَارَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٧٠ إلى ٢٧٣
-
١/٣٤٨١/٣٤٨
وكل مَا أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه صحت إِجَارَته إِذا قدرت منفعَته بِأحد أَمريْن مُدَّة أَو عمل وإطلاقها يَقْتَضِي تَعْجِيل الْأُجْرَة إِلَّا أَن يشْتَرط التَّأْجِيل
-
١/٣٥٠١/٣٥٠
وَلَا تبطل الْإِجَارَة بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين
-
١/٣٥١١/٣٥١
وَتبطل بِتَلف الْعين الْمُسْتَأْجرَة
-
١/٣٥٢١/٣٥٢
وَلَا ضَمَان على الْأَجِير إِلَّا بعدوان