فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْإِجَارَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٧٠ إلى ٢٧٣

  1. ١/٣٤٨١/٣٤٨

    وكل مَا أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه صحت إِجَارَته إِذا قدرت منفعَته بِأحد أَمريْن مُدَّة أَو عمل وإطلاقها يَقْتَضِي تَعْجِيل الْأُجْرَة إِلَّا أَن يشْتَرط التَّأْجِيل

  2. ١/٣٥٠١/٣٥٠

    وَلَا تبطل الْإِجَارَة بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين

  3. ١/٣٥١١/٣٥١

    وَتبطل بِتَلف الْعين الْمُسْتَأْجرَة

  4. ١/٣٥٢١/٣٥٢

    وَلَا ضَمَان على الْأَجِير إِلَّا بعدوان