فصل فِي اللّقطَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٩١ إلى ٣٠٤
-
١/٣٧٠١/٣٧٠
وَإِذا وجد لقطَة فِي موَات أَو طَرِيق فَلهُ أَخذهَا وتَركهَا وَأَخذهَا أولى من تَركهَا إِن كَانَ على ثِقَة من الْقيام بهَا
-
١/٣٧١١/٣٧١
وَإِذا أَخذهَا فَعَلَيهِ أَن يعرف سِتَّة أَشْيَاء وعاءها وعفاصها ووكاءها وجِنْسهَا وعَددهَا ووَزنهَا
-
وأَن يحفظها فِي حرز مثلهَا
-
ثمَّ إِذا أَرَادَ تَملكهَا عرفهَا سنة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد وفِي الْموضع الَّذِي وجدهَا فِيهِ
-
١/٣٧٢١/٣٧٢
فَإِن لم يجد صَاحبهَا كَانَ لَهُ أَن يتملكها بِشَرْط الضَّمَان واللقطة على أَرْبَعَة أضْرب أَحدهَا مَا يبْقى على الدَّوَام فَهَذَا حكمه
-
١/٣٧٣١/٣٧٣
والثَّانِي مَا لَا يبْقى على الدَّوَام كالطعام الرطب فَهُوَ مُخَيّر بَين أكله وغرمه أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه والثَّالِث مَا يبْقى بعلاج كالرطب
-
فيفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة من بَيْعه وَحفظ ثمنه أَو تجفيفه وَحفظه والرَّابِع مَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة كالحيوان وَهُوَ ضَرْبَان حَيَوَان لَا يمْتَنع بِنَفسِهِ فَهُوَ مُخَيّر بَين أكله وَغرم ثمنه أَو تَركه
-
١/٣٧٤١/٣٧٤
والتطوع بالانفاق عَلَيْهِ أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه وحَيَوَان يمْتَنع بِنَفسِهِ
-
فَإِن وجده فِي الصَّحرَاء تَركه
-
وَإِن وجده فِي الْحَضَر فَهُوَ مُخَيّر بَين الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة فِيهِ فصل فِي اللَّقِيط
-
١/٣٧٥١/٣٧٥
وَإِذا وجد لَقِيط بقارعة الطَّرِيق فَأَخذه وتربيته وكفالته وَاجِبَة على الْكِفَايَة
-
وَلَا يقر إِلَّا فِي يَد أَمِين
-
١/٣٧٦١/٣٧٦
فَإِن وجد مَعَه مَال أنْفق عَلَيْهِ الْحَاكِم مِنْهُ
-
فَإِن لم يُوجد مَعَه مَال فنفقته من بَيت المَال