فصل فِي الْوَصِيَّة الشاملة للإيصاء
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)Shafi'imasa’il 331 to 342
-
1/3931/393
وَتجوز الْوَصِيَّة الْمَعْلُوم والْمَجْهُول والْمَوْجُود والْمَعْدُوم وَهِي من الثُّلُث
-
1/3951/395
فَإِن زَاد وقف على إجَازَة الْوَرَثَة
-
وَلَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها بَاقِي الْوَرَثَة
-
1/3961/396
وَتَصِح الْوَصِيَّة من كل مَالك عَاقل لكل متملك وفِي سَبِيل الله تَعَالَى
-
1/3981/398
وَتَصِح الْوَصِيَّة إِلَى من اجْتمعت فِيهِ خمس شَرَائِط الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل و الْحُرِّيَّة و الْأَمَانَة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام والقضايا وَالنِّكَاح مُسْتَحبّ
-
1/4011/401
وَيجوز للْحرّ أَن يجمع بَين أَربع حرائر وللْعَبد أَن يجمع بَين اثْنَتَيْنِ
-
1/4021/402
وَلَا ينْكح الْحر أمة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عدم صدَاق الْحرَّة وخوف الْعَنَت وَنظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة على سَبْعَة أضْرب أَحدهَا نظره إِلَى أَجْنَبِيَّة لغير حَاجَة
-
1/4031/403
فَغير جَائِز والثَّانِي نظره إِلَى زَوجته و أمته
-
1/4041/404
فَيجوز أَن ينظر إِلَى مَا عدا الْفرج والثَّالِث نظره إِلَى ذَوَات مَحَارمه أَو أمته الْمُزَوجَة والرَّابِع النّظر لأجل النِّكَاح فَيجوز إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والْخَامِس النّظر للمداواة
-
1/4061/406
فَيجوز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا فَقَط والسَّادِس النّظر للشَّهَادَة
-
فَيجوز والسَّابِع النّظر إِلَى الْأمة عِنْد ابتياعها
-
1/4071/407
فَيجوز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَى تقليبها