فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي أَرْكَان النِّكَاح

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٤٣ إلى ٣٤٤

  1. ١/٤٠٨١/٤٠٨

    وَلَا يَصح عقد النِّكَاح إِلَّا بولِي وشَاهِدي عدل ويفتقر الْوَلِيّ والشاهدان إِلَى سِتَّة شَرَائِط الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة والذُّكُورَة

  2. ١/٤٠٩١/٤٠٩

    والْعَدَالَة إِلَّا أَنه لَا يفْتَقر نِكَاح الذِّمِّيَّة إِلَى إِسْلَام الْوَلِيّ وَلَا نِكَاح الْأمة إِلَى عَدَالَة السَّيِّد