فصل فِي أَرْكَان النِّكَاح
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٤٣ إلى ٣٤٤
-
١/٤٠٨١/٤٠٨
وَلَا يَصح عقد النِّكَاح إِلَّا بولِي وشَاهِدي عدل ويفتقر الْوَلِيّ والشاهدان إِلَى سِتَّة شَرَائِط الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة والذُّكُورَة
-
١/٤٠٩١/٤٠٩
والْعَدَالَة إِلَّا أَنه لَا يفْتَقر نِكَاح الذِّمِّيَّة إِلَى إِسْلَام الْوَلِيّ وَلَا نِكَاح الْأمة إِلَى عَدَالَة السَّيِّد