فصل فِي الصَدَاق
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٦١ إلى ٣٦٥
-
١/٤٢٣١/٤٢٣
وَيسْتَحب تَسْمِيَة الْمهْر فِي النِّكَاح
-
فَإِن لم يسم صَحَّ العقد
-
ووَجب الْمهْر بِثَلَاثَة أَشْيَاء أَن يفرضه الزَّوْج على نَفسه أَو يفرضه الْحَاكِم أَو يدْخل بهَا
-
١/٤٢٤١/٤٢٤
فَيجب مهر الْمثل وَلَيْسَ لأَقل الصَدَاق وَلَا لأكثره حد
-
١/٤٢٥١/٤٢٥
وَيجوز أَن يَتَزَوَّجهَا على مَنْفَعَة مَعْلُومَة وَيسْقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر