فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الصَدَاق

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٦١ إلى ٣٦٥

  1. ١/٤٢٣١/٤٢٣

    وَيسْتَحب تَسْمِيَة الْمهْر فِي النِّكَاح

  2. فَإِن لم يسم صَحَّ العقد

  3. ووَجب الْمهْر بِثَلَاثَة أَشْيَاء أَن يفرضه الزَّوْج على نَفسه أَو يفرضه الْحَاكِم أَو يدْخل بهَا

  4. ١/٤٢٤١/٤٢٤

    فَيجب مهر الْمثل وَلَيْسَ لأَقل الصَدَاق وَلَا لأكثره حد

  5. ١/٤٢٥١/٤٢٥

    وَيجوز أَن يَتَزَوَّجهَا على مَنْفَعَة مَعْلُومَة وَيسْقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر