فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْعدَد

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٠٨ إلى ٤١٣

  1. ١/٤٦٥١/٤٦٥

    والمعتدة على ضَرْبَيْنِ متوفى عَنْهَا وَغير متوفى عَنْهَا فالمتوفى عَنْهَا إِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل

  2. ١/٤٦٦١/٤٦٦

    وَإِن كَانَت حَائِلا فعدتها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَغير الْمُتَوفَّى عَنْهَا إِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل

  3. ١/٤٦٧١/٤٦٧

    وَإِن كَانَت حَائِلا وَهِي من ذَوَات الْحيض فعدتها ثَلَاثَة قُرُوء وَهِي الْأَطْهَار إِلَّا إِذا كَانَت صَغِيرَة أَو آيسة فعدتها ثَلَاثَة أشهر

  4. ١/٤٦٩١/٤٦٩

    والمطلقة قبل الدُّخُول بهَا لَا عدَّة {طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} وَالْمعْنَى فِيهِ عدم اشْتِغَال رَحمهَا بِمَا يُوجب استبراءه بِالْحملِ كعدة الْحرَّة

  5. وبِالْأَقْرَاءِ أَن تَعْتَد بقرأين وبالشهور عَن الْوَفَاة أَن تَعْتَد بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام وعَن الطَّلَاق بِشَهْر وَنصف

  6. فَإِن اعْتدت بشهرين كَانَ أولى