فصل فِي الْعدَد
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٠٨ إلى ٤١٣
-
١/٤٦٥١/٤٦٥
والمعتدة على ضَرْبَيْنِ متوفى عَنْهَا وَغير متوفى عَنْهَا فالمتوفى عَنْهَا إِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل
-
١/٤٦٦١/٤٦٦
وَإِن كَانَت حَائِلا فعدتها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَغير الْمُتَوفَّى عَنْهَا إِن كَانَت حَامِلا فعدتها بِوَضْع الْحمل
-
١/٤٦٧١/٤٦٧
وَإِن كَانَت حَائِلا وَهِي من ذَوَات الْحيض فعدتها ثَلَاثَة قُرُوء وَهِي الْأَطْهَار إِلَّا إِذا كَانَت صَغِيرَة أَو آيسة فعدتها ثَلَاثَة أشهر
-
١/٤٦٩١/٤٦٩
والمطلقة قبل الدُّخُول بهَا لَا عدَّة {طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} وَالْمعْنَى فِيهِ عدم اشْتِغَال رَحمهَا بِمَا يُوجب استبراءه بِالْحملِ كعدة الْحرَّة
-
وبِالْأَقْرَاءِ أَن تَعْتَد بقرأين وبالشهور عَن الْوَفَاة أَن تَعْتَد بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام وعَن الطَّلَاق بِشَهْر وَنصف
-
فَإِن اعْتدت بشهرين كَانَ أولى