فصل فِي الرَّضَاع
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٢١ إلى ٤٢٣
-
١/٤٧٧١/٤٧٧
وَإِذا أرضعت الْمَرْأَة بلبنها ولدا صَار الرَّضِيع وَلَدهَا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون لَهُ دون السنتين والثَّانِي أَن ترْضِعه خمس رَضعَات متفرقات وَيصير زَوجهَا أَبَا لَهُ
-
١/٤٧٩١/٤٧٩
وَيحرم على الْمُرْضع التَّزْوِيج إِلَيْهَا وإِلَى كل من ناسبها
-
وَيحرم عَلَيْهَا التَّزْوِيج إِلَيْهِ ووَلَده دون من كَانَ فِي دَرَجَته أَو أَعلَى طبقَة مِنْهُ