فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الرَّضَاع

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٢١ إلى ٤٢٣

  1. ١/٤٧٧١/٤٧٧

    وَإِذا أرضعت الْمَرْأَة بلبنها ولدا صَار الرَّضِيع وَلَدهَا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون لَهُ دون السنتين والثَّانِي أَن ترْضِعه خمس رَضعَات متفرقات وَيصير زَوجهَا أَبَا لَهُ

  2. ١/٤٧٩١/٤٧٩

    وَيحرم على الْمُرْضع التَّزْوِيج إِلَيْهَا وإِلَى كل من ناسبها

  3. وَيحرم عَلَيْهَا التَّزْوِيج إِلَيْهِ ووَلَده دون من كَانَ فِي دَرَجَته أَو أَعلَى طبقَة مِنْهُ