فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الْجِنَايَات

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٣٧ إلى ٤٤٧

  1. ١/٤٩٤١/٤٩٤

    الْقَتْل على ثَلَاثَة أضْرب عمد مَحْض وَخطأ مَحْض وَعمد خطأ فالعمد الْمَحْض هُوَ أَن يعمد إِلَى ضربه بِمَا يقتل غَالِبا ويقصد قَتله بذلك

  2. ١/٤٩٥١/٤٩٥

    فَيجب الْقود فَإِن عَفا عَنهُ وَجَبت دِيَة مُغَلّظَة حَالَة فِي مَال الْقَاتِل وَالْخَطَأ الْمَحْض يَرْمِي إِلَى شَيْء فَيُصِيب رجلا فيقتله

  3. ١/٤٩٦١/٤٩٦

    فَلَا قَود عَلَيْهِ بل تجب دِيَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين وَعمد الْخَطَأ أَن يقْصد ضربه بِمَا لَا يقتل غَالِبا

  4. فَيَمُوت فَلَا قَود عَلَيْهِ بل تجب دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة وشرائط وجوب الْقصاص أَرْبَعَة أَن يكون الْقَاتِل بَالغا عَاقِلا

  5. ١/٤٩٨١/٤٩٨

    وأَن لَا يكون والدا للمقتول

  6. وأَن لَا يكون الْمَقْتُول أنقص من الْقَاتِل بِكفْر أَو رق وَتقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ على عدد الضربات الخ

  7. ١/٥٠٠١/٥٠٠

    وَمن قتل جمعا الخ

  8. وكل شَخْصَيْنِ جري الْقصاص بَينهمَا فِي النَّفس يجْرِي بَينهمَا فِي الْأَطْرَاف وشرائط وجوب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بعد الشَّرَائِط الْمَذْكُورَة اثْنَان الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم الْخَاص الْيُمْنَى باليمنى واليسرى باليسرى

  9. وأَن لَا يكون بِأحد الطَّرفَيْنِ شلل

  10. ١/٥٠١١/٥٠١

    وكل عُضْو أَخذ من مفصل فَفِيهِ الْقصاص

  11. وَلَا قصاص فِي الجروح إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة