فصل فِي الْقسَامَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٥٦ إلى ٤٦٠
-
١/٥١٥١/٥١٥
وَإِذا اقْترن بِدَعْوَى الْقَتْل لوث يَقع بِهِ فِي النَّفس صدق الْمُدَّعِي حلف الْمُدَّعِي خمسين يَمِينا وَاسْتحق الدِّيَة
-
١/٥١٧١/٥١٧
وَإِن لم يكن هُنَاكَ لوث فاليمين على الْمُدعى عَلَيْهِ وعَلى قَاتل النَّفس الْمُحرمَة كَفَّارَة عتق رَقَبَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ
-
١/٥١٨١/٥١٨
فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَالزَّانِي على ضَرْبَيْنِ مُحصن وَغير مُحصن فالمحصن حَده الرَّجْم وَغير الْمُحصن حَده مائَة جلدَة
-
١/٥٢٢١/٥٢٢
وتغريب عَام إِلَى مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا وشرائط الْإِحْصَان أَرْبَعَة الْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة ووجود الْوَطْء فِي نِكَاح صَحِيح وَالْعَبْد وَالْأمة حدهما نصف حد الْحر وَحكم اللواط وإتيان الْبَهَائِم كَحكم الزِّنَا
-
١/٥٢٥١/٥٢٥
وَمن وطىء فِيمَا دون الْفرج عزّر بالتعزير أدنى الْحُدُود