فصل فِي حد الْقَذْف
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٦١ إلى ٤٦٧
-
١/٥٢٦١/٥٢٦
وَإِذا قذف غَيره بِالزِّنَا
-
١/٥٢٧١/٥٢٧
فَعَلَيهِ الْمُحْصنَات اي الْآيَة وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لهِلَال بن أُميَّة حِين قذف زَوجته بِشريك بن سمحاء الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك وَلما قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ ذَلِك ثَمَانِيَة ثَلَاثَة مِنْهَا فِي الْقَاذِف وَهُوَ أَن يكون بَالغا عَاقِلا
-
١/٥٢٨١/٥٢٨
وأَن لَا يكون والدا للمقذوف وَخَمْسَة فِي الْمَقْذُوف وَهُوَ أَن يكون مُسلما بَالغا عَاقِلا حرا عفيفا وَيحد الْحر ثَمَانِينَ والرَّقِيق أَرْبَعِينَ
-
١/٥٢٩١/٥٢٩
وَيسْقط حد الْقَذْف بِثَلَاثَة أَشْيَاء إِقَامَة الْبَيِّنَة أَو عَفْو الْمَقْذُوف أَو اللّعان فِي حق الزَّوْجَة
-
١/٥٣١١/٥٣١
وَمن شرب خمرًا أَو شرابًا مُسكرا يحد أَرْبَعِينَ
-
١/٥٣٢١/٥٣٢
وَيجوز أَن يبلغ بِهِ ثَمَانِينَ على وَجه التَّعْزِير
-
١/٥٣٣١/٥٣٣
وَيجب عَلَيْهِ الْحَد بِأحد أَمريْن بِالْبَيِّنَةِ أَو الْإِقْرَار