فصل فِي تَارِك الصَّلَاة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٩٠ إلى ٤٩٥
-
١/٥٥٣١/٥٥٣
وتَارِك الصَّلَاة على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا أَن يَتْرُكهَا غير مُعْتَقد لوُجُوبهَا فَحكمه حكم الْمُرْتَد والثَّانِي أَن يَتْرُكهَا مُعْتَقدًا لوُجُوبهَا فيستتاب
-
١/٥٥٤١/٥٥٤
فَإِن تَابَ وَصلى وَإِلَّا قتل حدا
-
١/٥٥٥١/٥٥٥
وَحكمه حكم الْمُسلمين فِي الدّفن والْغسْل وَالصَّلَاة وشرائط وجوب الْجِهَاد سبع خِصَال الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل والْحُرِّيَّة والذُّكُورَة والصِّحَّة والطَّاقَة على الْقِتَال
-
١/٥٥٨١/٥٥٨
وَمن أسر من الْكفَّار فعلى ضَرْبَيْنِ ضرب يكون رَقِيقا بِنَفس السَّبي وهم النِّسَاء وَالصبيان وَضرب لَا يرق بِنَفس السَّبي وهم الرِّجَال البالغون
-
١/٥٥٩١/٥٥٩
وَالْإِمَام مُخَيّر فيهم بَين أَرْبَعَة أَشْيَاء الْقَتْل والاسترقاق والمن والفدية بِالْمَالِ أَو بِالرِّجَالِ يفعل الإِمَام من ذَلِك مَا فِيهِ الْمصلحَة للْمُسلمين
-
وَمن أسلم قبل الْأسر أحرز مَاله وَدَمه وصغار أَوْلَاده وَيحكم للصَّبِيّ بِالْإِسْلَامِ عِنْد وجود ثَلَاثَة أَسبَاب أَن يسلم أحد أَبَوَيْهِ أَو يسبيه مُسلم مُنْفَردا عَن أَبَوَيْهِ أَو يُوجد لقيطا فِي دَار الْإِسْلَام