فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْجِزْيَة تطلق

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٠١ إلى ٥١٧

  1. ١/٥٦٨١/٥٦٨

    وشرائط وجوب الْجِزْيَة خمس خِصَال الب و الْعقل والْحُرِّيَّة والذكورية

  2. ١/٥٦٩١/٥٦٩

    وأَن يكون من أهل الْكتاب أَو مِمَّن لَهُ شُبْهَة كتاب

  3. ١/٥٧٠١/٥٧٠

    وَأَقل الْجِزْيَة دِينَار فِي كل حول ويُؤْخَذ من الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ وَمن الْمُوسر أَرْبَعَة دَنَانِير اسْتِحْبَابا

  4. ١/٥٧١١/٥٧١

    وَيجوز أَن يشْتَرط عَلَيْهِم الضِّيَافَة فضلا عَن مِقْدَار الْجِزْيَة ويتضمن عقد الذِّمَّة أَرْبَعَة أَشْيَاء أَن يؤدوا الْجِزْيَة عَن يَد وصغار

  5. ١/٥٧٢١/٥٧٢

    وأَن تجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام

  6. ١/٥٧٣١/٥٧٣

    وأَن لَا يذكرُوا دين الْإِسْلَام إِلَّا بِخَير

  7. وأَن لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَر للْمُسلمين ويعرفون بِلبْس الغيار وَشد الزنار وَيمْنَعُونَ من ركُوب الْخَيل ويلجؤون إِلَى أضيق الطّرق

  8. ١/٥٧٦١/٥٧٦

    وأركان الذّبْح وَمَا قدر على ذَكَاته فذكاته فِي حلقه ولبته وَمَا لم يقدر على ذَكَاته فذكاته عقره حَيْثُ قدر عَلَيْهِ

  9. ١/٥٧٧١/٥٧٧

    وَيسْتَحب فِي الذَّكَاة أَرْبَعَة أَشْيَاء قطع الْحُلْقُوم والمريء والودجين والمجزىء مِنْهَا شَيْئَانِ قطع كل المريء

  10. ١/٥٧٨١/٥٧٨

    وَيجوز الِاصْطِيَاد معلمة وجوارح الطير وشرائط تعليمها أَرْبَعَة أَن تكون إِذا أرْسلت استرسلت

  11. ١/٥٧٩١/٥٧٩

    وإِذا زجرت انزجرت

  12. وإِذا قتلت لم تَأْكُل من الصَّيْد

  13. وأَن يتَكَرَّر ذَلِك مِنْهَا

  14. فَإِن عدم أحد هَذِه الشُّرُوط لم يحل مَا أَخَذته إِلَّا أَن يدْرك حَيا فيذكى

  15. ١/٥٨٠١/٥٨٠

    وَتجوز الذَّكَاة بِكُل مَا يجرح إِلَّا بِالسِّنِّ وَالظفر

  16. وَتحل ذَكَاة كل مُسلم وكتابي

  17. وَلَا تحل ذَكَاة مَجُوسِيّ وَلَا وَثني وذكاة الْجَنِين بِذَكَاة أمه إِلَّا أَن يُوجد حَيا فيذكى وَمَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت إِلَّا الشُّعُور