فصل فِي الْعَقِيقَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٣٠ إلى ٥٤٠
-
١/٥٩٣١/٥٩٣
والعقيقة مُسْتَحبَّة وَهِي الذَّبِيحَة عَن الْمَوْلُود يَوْم سابعه ويذبح عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة وَيطْعم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
-
١/٥٩٦١/٥٩٦
وَتَصِح الْمُسَابقَة على الدَّوَابّ والمناضلة على السِّهَام إِذا كَانَ الْمسَافَة مَعْلُومَة وَصفَة المناضلة مَعْلُومَة وَيخرج الْعِوَض أحد المتسابقين حَتَّى إِذا سبق استرده
-
١/٥٩٨١/٥٩٨
وَإِن سبق أَخذه صَاحبه
-
وَإِن أَخْرجَاهُ مَعًا لم يجز إِلَّا أَن يدخلا بَينهمَا محللا إِن سبق أَخذ
-
وَإِن سبق لم يغرم
-
١/٦٠١١/٦٠١
وَلَا تَنْعَقِد الْيَمين إِلَّا بِذَات الله تَعَالَى أَو باسم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى أَو صفة من صِفَات ذَاته
-
١/٦٠٢١/٦٠٢
وَمن حلف بِصَدقَة مَاله فَهُوَ مُخَيّر بَين الصَّدَقَة والْكَفَّارَة
-
١/٦٠٣١/٦٠٣
وَلَا شَيْء فِي لَغْو الْيَمين
-
وَمن حلف أَن لَا يفعل شَيْئا فَفعل غَيره لم يَحْنَث
-
١/٦٠٤١/٦٠٤
وَمن حلف أَلا يفعل شَيْئا فَأمر غَيره فَفعله لم يَحْنَث وَكَفَّارَة الْيَمين هُوَ مُخَيّر فِيهَا بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء عتق رَقَبَة مُؤمنَة أَو إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كل مِسْكين مد أَو كسوتهم
-
١/٦٠٦١/٦٠٦
فَإِن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام