فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الدَّعْوَى والبينات

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٦٣ إلى ٥٧٠

  1. ١/٦٢٧١/٦٢٧

    فَإِذا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة سَمعهَا الْحَاكِم وَحكم لَهُ بهَا

  2. فَإِن لم تكن بَيِّنَة فَالْقَوْل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ

  3. ١/٦٢٨١/٦٢٨

    فَإِن نكل عَن الْيَمين ردَّتْ على الْمُدَّعِي فَيحلف وَيسْتَحق

  4. ١/٦٢٩١/٦٢٩

    وَإِذا تداعيا شَيْئا فِي يَد أَحدهمَا فَالْقَوْل قَول صَاحب الْيَد بِيَمِينِهِ

  5. فَإِن كَانَ فِي يديهما تحَالفا وَجعل بَينهمَا

  6. ١/٦٣٠١/٦٣٠

    وَمن حلف على فعل نَفسه حلف على الْبَتّ وَالْقطع

  7. وَمن حلف على فعل نَفسه على الْبَتّ وَالْقطع

  8. وَإِن كَانَ نفيا مُطلقًا حلف على نفي الْعلم