فصل فِي الدَّعْوَى والبينات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٦٣ إلى ٥٧٠
-
١/٦٢٧١/٦٢٧
فَإِذا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة سَمعهَا الْحَاكِم وَحكم لَهُ بهَا
-
فَإِن لم تكن بَيِّنَة فَالْقَوْل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ
-
١/٦٢٨١/٦٢٨
فَإِن نكل عَن الْيَمين ردَّتْ على الْمُدَّعِي فَيحلف وَيسْتَحق
-
١/٦٢٩١/٦٢٩
وَإِذا تداعيا شَيْئا فِي يَد أَحدهمَا فَالْقَوْل قَول صَاحب الْيَد بِيَمِينِهِ
-
فَإِن كَانَ فِي يديهما تحَالفا وَجعل بَينهمَا
-
١/٦٣٠١/٦٣٠
وَمن حلف على فعل نَفسه حلف على الْبَتّ وَالْقطع
-
وَمن حلف على فعل نَفسه على الْبَتّ وَالْقطع
-
وَإِن كَانَ نفيا مُطلقًا حلف على نفي الْعلم