فصل فِي الشَّهَادَات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٧١ إلى ٥٧٩
-
١/٦٣٢١/٦٣٢
وَلَا تقبل الشَّهَادَة إِلَّا مِمَّن اجْتمعت فِيهِ خَمْسَة خِصَال الْإِسْلَام والْبلُوغ وَالْعقل والْحُرِّيَّة والْعَدَالَة وللعدالة خمس شَرَائِط أَن يكون مجتنبا للكبائر
-
١/٦٣٣١/٦٣٣
وغير مصر على الْقَلِيل من الصَّغَائِر وسليم السريرة ومَأْمُونا عِنْد الْغَضَب ومحافظا على مُرُوءَة مثله والحقوق ضَرْبَان حق الله تَعَالَى و حق الْآدَمِيّ
-
١/٦٣٥١/٦٣٥
فَأَما حق الْآدَمِيّ فَهُوَ على ثَلَاثَة أضْرب ضرب لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذكران وَهُوَ مَا لَا يقْصد مِنْهُ المَال
-
ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال وضرب يقبل فِيهِ شَاهِدَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو شَاهد وَيَمِين الْمُدَّعِي وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْد مِنْهُ المَال
-
١/٦٣٦١/٦٣٦
وضرب يقبل فِيهِ رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو أَربع نسْوَة وَهُوَ مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال
-
١/٦٣٧١/٦٣٧
وَأما حُقُوق الله تَعَالَى فَلَا تقبل فِيهَا النِّسَاء وَهِي على ثَلَاثَة أضْرب ضرب لَا يقبل فِيهِ أقل من أَرْبَعَة وَهُوَ الزِّنَا
-
١/٦٣٨١/٦٣٨
وضرب يقبل فِيهِ اثْنَان وَهُوَ مَا سوى الزِّنَا من الْحُدُود وضرب يقبل فِيهِ وَاحِد وَهُوَ هِلَال شهر رَمَضَان
-
وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى إِلَّا فِي سِتَّة مَوَاضِع الْمَوْت والنّسَب والْملك الْمُطلق والتَّرْجَمَة وَمَا شهد بِهِ قبل الْعَمى وعلى المضبوط
-
١/٦٤٠١/٦٤٠
وَلَا تقبل شَهَادَة جَار لنَفسِهِ نفعا ولَا دَافع عَنْهَا ضَرَرا