فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الشَّهَادَات

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٧١ إلى ٥٧٩

  1. ١/٦٣٢١/٦٣٢

    وَلَا تقبل الشَّهَادَة إِلَّا مِمَّن اجْتمعت فِيهِ خَمْسَة خِصَال الْإِسْلَام والْبلُوغ وَالْعقل والْحُرِّيَّة والْعَدَالَة وللعدالة خمس شَرَائِط أَن يكون مجتنبا للكبائر

  2. ١/٦٣٣١/٦٣٣

    وغير مصر على الْقَلِيل من الصَّغَائِر وسليم السريرة ومَأْمُونا عِنْد الْغَضَب ومحافظا على مُرُوءَة مثله والحقوق ضَرْبَان حق الله تَعَالَى و حق الْآدَمِيّ

  3. ١/٦٣٥١/٦٣٥

    فَأَما حق الْآدَمِيّ فَهُوَ على ثَلَاثَة أضْرب ضرب لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذكران وَهُوَ مَا لَا يقْصد مِنْهُ المَال

  4. ويطلع عَلَيْهِ الرِّجَال وضرب يقبل فِيهِ شَاهِدَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو شَاهد وَيَمِين الْمُدَّعِي وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْد مِنْهُ المَال

  5. ١/٦٣٦١/٦٣٦

    وضرب يقبل فِيهِ رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ أَو أَربع نسْوَة وَهُوَ مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال

  6. ١/٦٣٧١/٦٣٧

    وَأما حُقُوق الله تَعَالَى فَلَا تقبل فِيهَا النِّسَاء وَهِي على ثَلَاثَة أضْرب ضرب لَا يقبل فِيهِ أقل من أَرْبَعَة وَهُوَ الزِّنَا

  7. ١/٦٣٨١/٦٣٨

    وضرب يقبل فِيهِ اثْنَان وَهُوَ مَا سوى الزِّنَا من الْحُدُود وضرب يقبل فِيهِ وَاحِد وَهُوَ هِلَال شهر رَمَضَان

  8. وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى إِلَّا فِي سِتَّة مَوَاضِع الْمَوْت والنّسَب والْملك الْمُطلق والتَّرْجَمَة وَمَا شهد بِهِ قبل الْعَمى وعلى المضبوط

  9. ١/٦٤٠١/٦٤٠

    وَلَا تقبل شَهَادَة جَار لنَفسِهِ نفعا ولَا دَافع عَنْهَا ضَرَرا