كتاب الطَّهَارَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 1 to 11
-
1/261/26
وَإِنَّمَا يَصح تَطْهِير بِمَاأطلق لَا مُسْتَعْمل وَلَا بِمَا
-
بِظَاهِر مخالط تغيراتغيرا إِطْلَاق الِاسْم غيرا
-
فِي طعمه أَو رِيحه أَو لَونهوَيُمكن استغناؤه بصونه
-
واستشن تغيرا بِعُود صلبأَو ورق أَو طحلب أَو ترب
-
1/271/27
وَلَا بِمَاء مُطلق حلته عيننَجَاسَة وَهُوَ بِدُونِ الْقلَّتَيْنِ
-
واستشن مَيتا دَمه لم يسلأَو لَا يرى بالطرف لما يحصل
-
أَو قُلَّتَيْنِ بالرطيل الرَّمْلِيّفَوق ثَمَانِينَ قريب رَطْل
-
أَو قُلَّتَيْنِ بالدمشقي هيهثَمَان أَرْطَال أَتَت بعد ميه
-
1/281/28
وَالنَّجس الْوَاقِع قد غَيرهواختير فِي مشمس لَا يكره
-
وَإِن بِنَفسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّروَالْمَاء لَا كزعفران يطهر
-
1/291/29
وكل مَا اسْتعْمل فِي تَطْهِيرفرض وَقل لَيْسَ بالطهور