Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الطَّهَارَة

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 1 to 11

  1. 1/261/26

    وَإِنَّمَا يَصح تَطْهِير بِمَاأطلق لَا مُسْتَعْمل وَلَا بِمَا

  2. بِظَاهِر مخالط تغيراتغيرا إِطْلَاق الِاسْم غيرا

  3. فِي طعمه أَو رِيحه أَو لَونهوَيُمكن استغناؤه بصونه

  4. واستشن تغيرا بِعُود صلبأَو ورق أَو طحلب أَو ترب

  5. 1/271/27

    وَلَا بِمَاء مُطلق حلته عيننَجَاسَة وَهُوَ بِدُونِ الْقلَّتَيْنِ

  6. واستشن مَيتا دَمه لم يسلأَو لَا يرى بالطرف لما يحصل

  7. أَو قُلَّتَيْنِ بالرطيل الرَّمْلِيّفَوق ثَمَانِينَ قريب رَطْل

  8. أَو قُلَّتَيْنِ بالدمشقي هيهثَمَان أَرْطَال أَتَت بعد ميه

  9. 1/281/28

    وَالنَّجس الْوَاقِع قد غَيرهواختير فِي مشمس لَا يكره

  10. وَإِن بِنَفسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّروَالْمَاء لَا كزعفران يطهر

  11. 1/291/29

    وكل مَا اسْتعْمل فِي تَطْهِيرفرض وَقل لَيْسَ بالطهور