Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب قسم الصَّدقَات

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 411 to 459

  1. 1/1471/147

    أصنافه إِن وجدت ثَمَانِيَة

  2. 1/1481/148

    من يفقد ارْدُدْ سَهْمه للباقيه

  3. فَقير العادم والمسكين لَهُمَا يَقع المواقع دون تكمله

  4. وعامل كحاشر الْأَنْعَام

  5. 1/1491/149

    مؤلف يضعف فِي الْإِسْلَام

  6. رقابهم مكَاتب والغارممن للمباح ادان وَهُوَ عادم

  7. 1/1501/150

    وَفِي سَبِيل الله غاز احتسبوَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب

  8. ثَلَاثَة أقل كل صنففِي غير عَامل وَلَيْسَ يكفى

  9. دفع لكَافِر

  10. 1/1511/151

    وَلَا ممسوس رقوَلَا نَصِيبين بوصفي مُسْتَحقّ

  11. وَلَا بنى هَاشم وَالْمطلبوَلَا الْغنى بِمَال أَو تكسب

  12. وَمن بإنفاق من الزَّوْج وَمنحتما من الْقَرِيب مكفى الْمُؤَن

  13. وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملكفِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى

  14. لَا يسْقط الْفَرْض وَفِي التَّكْفِيريسْقط والإيصاء والمنذور

  15. 1/1521/152

    وصدقات النَّقْل فِي الْإِسْرَارأولى وللقريب ثمَّ الْجَار

  16. وَوقت حَاجَة وَفِي شهر الصّياموَهُوَ بِمَا احْتَاجَ عِيَاله حرَام

  17. وفاضل الْحَاجة فِيهِ أجربِمن لَهُ على اضطرار صَبر

  18. 1/1531/153

    ١ كتاب الصّيام

  19. ١ ... يجب صَوْم رَمَضَان بِأحد ... أَمريْن باستكمال شعْبَان الْعدَد

  20. أَو رُؤْيَة الْعدْل هِلَال الشَّهْرفِي حق من دون مسير الْقصر

  21. 1/1541/154

    وَإِنَّمَا الْفَرْض على شخص قدرعَلَيْهِ مُسلم مُكَلّف طهر

  22. وَشرط نفل نِيَّة للصَّوْمقبل زَوَالهَا لكل يَوْم

  23. وَإِن يكن فرضا شرطنا نِيَّتهقد عينت من لَيْلَة مبيته

  24. 1/1551/155

    وبانتفاء مفطر الصّيامحيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام

  25. جُنُون كل الْيَوْم لَكِن من ينَامجَمِيع يَوْمه فصحح الصّيام

  26. وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْموَلَو لحيظة يَصح مِنْهُ صَوْم

  27. وكل عين

  28. 1/1561/156

    وصلت مُسَمّىجَوف بمنفذ وَذكر صوما

  29. كالبطن والدماغ ثمَّ المثنودبر وباطن من أذن

  30. والعمد للْوَطْء وباستيقاءأَو أخرج المنى باستمناء

  31. 1/1571/157

    وَسن مَعَ علم الْغُرُوب بفطربِسُرْعَة وَعَكسه التسحر

  32. وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْروَغسل من اجنب قبل الْفجْر

  33. وَيكرهُ العلك وذوق واحتجاموَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام

  34. اما استياك صَائِم بعد الزَّوَال ... فاختير لم يكره وَيحرم الْوِصَال ... وَسنة صِيَام يَوْم عرفه

  35. 1/1581/158

    إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه

  36. وست شَوَّال وبالولاءأولى وعاشوراء وتاسوعاء

  37. وَصَوْم الأثنين كَذَا الْخَمِيس مَعَأَيَّام بيض وأجز لمن شرع

  38. فِي النَّفْل أَن يقطعهُ بِلَا قضاوَلم يجز قطع لما قد فرضا

  39. 1/1591/159

    وَلَا يَصح صَوْم يَوْم الْعِيدويم تَشْرِيق وَلَا ترديد

  40. لَا إِن يُوَافق عَادَة أَو نذراأَو وصل الصَّوْم بِصَوْم مرا

  41. يكفر الْمُفْسد صَوْم يَوْممن رَمَضَان إِن يطَأ مَعَ إِثْم

  42. 1/1601/160

    كَمثل من ظَاهر لَا على الْمرةوكررت إِن الْفساد كَرَّرَه

  43. وواجب بِالْمَوْتِ دون صَوْمبعد تمكن لكل يَوْم

  44. مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت

  45. 1/1611/161

    وَجوز الْفطر لخوف موت

  46. وَمرض وسفر إِن يطلّوَخَوف مرضع وَذَات حمل

  47. مِنْهُ على نَفسهَا ضرا بداوَيُوجب الْقَضَاء دون الافتدا

  48. ومفطر لهرم لكل يَوْممد كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم

  49. وَالْمدّ والقضا لذات الْحملأَو مرضع إِن خافتا للطفل