Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الرَّهْن

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 547 to 551

  1. 1/1941/194

    يجوز فِيمَا بَيْعه جَازَ كَمَاصَحَّ بدين ثَابت قد لزما

  2. 1/1951/195

    للرَّاهِن الرُّجُوع مالم يقبضمُكَلّف بِإِذْنِهِ حِين رَضِي

  3. 1/1961/196

    وَإِنَّمَا بضمنه المر تهنإِذا تعدى فِي الَّذِي يؤتمن

  4. يَنْفَكّ بالإبرا

  5. 1/1971/197

    وَفسخ الرَّهْنكَذَا إِذا زَالَ جَمِيع الدّين