Selected words:
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 592 to 595
تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقهافِي عين انتفاعها مَعَ البقا
يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِيسوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف
والدر والنسل بِلَا ضَمَانوَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي
فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِيضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ