بَاب إحْيَاء الْموَات
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 632 to 636
-
1/2281/228
يجوز للْمُسلمِ إحيا مَا قدرإِذْ لَا لملك مُسلم بِهِ أثر
-
1/2291/229
بِمَا لإحياء عمَارَة يعديخْتَلف الحكم بِحَسب من قصد
-
وَمَالك الْبِئْر أَو الْعين بذلعلى الْمَوَاشِي لَا الزروع مَا فضل
-
والمعدن الظَّاهِر وَهُوَ الْخَارِججَوْهَرَة من غير مَا يعالج
-
كالنفط والكبريت ثمَّ القاروساقط الزروع وَالثِّمَار