Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْوَدِيعَة

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 663 to 701

  1. 1/2361/236

    ن قبُولهَا إِذا مَا أمناخِيَانَة إِن لم يكن تعينا

  2. عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثلوَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل

  3. يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّدلمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد

  4. 1/2371/237

    وَإِنَّمَا يضمن بالتعدىوالمطل فِي تخلية من بعد

  5. طلبَهَا من غير عذر بَينوَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن

  6. ١ كتاب الْفَرَائِض

  7. ١ ... يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق ... كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق

  8. 1/2381/238

    فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِفدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى

  9. من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيبفرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب

  10. فالفرض سِتَّة فَنصف اكتملللْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل

  11. وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَبوَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب

  12. بِولد أَو ولد ابْن علماوَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما

  13. وزوجه فَمَا علا إِن عدماوَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما

  14. وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرابِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا

  15. 1/2391/239

    وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أمفَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم

  16. وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجبوَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب

  17. وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبواإِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو

  18. اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَةوالفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت

  19. وجده فَصَاعِدا لَا مدليةبِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه

  20. 1/2401/240

    وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنتفَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت

  21. أصلين وَالْأَب وجدا مَا علامَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا

  22. لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَايبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما

  23. الابْن بعده ابْنه فأسفلافالأب فالجد لَهُ وَإِن علا

  24. وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأبوَزَاد ثلثه على قسم وَجب

  25. إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقىبسدسه أَو زَاد ثلث الباقى

  26. وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدافالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا

  27. 1/2411/241

    ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَينجُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين

  28. فالأخ للأصلين فالناقص أمفَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ

  29. الْعم فابنه فَعم للْأَبثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب

  30. ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفانيثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ

  31. 1/2421/242

    بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِمقرَابَة فرضا وتعصيبا عدم

  32. وَعصب الْأُخْت أَخ يماثلوَبنت الابْن مثلهَا والنازل

  33. وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَافِي غير اكدرية كملها

  34. زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورثثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث

  35. 1/2431/243

    وكل جدة فبالأم احجبويحجب الْأَخ الشَّقِيق بِالْأَبِ

  36. وَالِابْن وَابْنه وَأَوْلَاد الْأَببهم وبالأخ الشَّقِيق فاحجب

  37. وَولد الْأُم أَب أَو جدوَولد وَولد ابْن يَبْدُو

  38. لَا يَرث الرَّقِيق وَالْمُرْتَدّوَقَاتل كحاكم يحد

  39. وَلَا تورث مُسلما مِمَّن كفروَلَا معاهد وحربى ظهر