Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الصَدَاق

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 736 to 741

  1. 1/2541/254

    يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلامهر كنفع لم يكن مَجْهُولا

  2. لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتممهر بِفَرْض مِنْهُمَا

  3. 1/2551/255

    أَو من حكم

  4. وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجبكمهر مثل عصبات النّسَب

  5. وبالطلاق قبل وَطئه سقطنصف كَمَا إِذا تخالعا يحط

  6. 1/2561/256

    وحبسها لنَفسهَا وفاقهاحَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا