Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْخلْع

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 753 to 755

  1. 1/2601/260

    يَصح من زوج مُكَلّف بِلَاكره ببذل عوض لم يجهلا

  2. 1/2611/261

    أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهلفَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل

  3. تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنعطَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع