Selected words:
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 753 to 755
يَصح من زوج مُكَلّف بِلَاكره ببذل عوض لم يجهلا
أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهلفَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل
تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنعطَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع