Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الرّجْعَة

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 765 to 772

  1. 1/2641/264

    تثبت فِي عدَّة تطليق بِلَاتعوض إِذْ عدد لم يكملا

  2. 1/2651/265

    وبانقضا عدتهَا يجددوَلم تحل إِذْ يتم الْعدَد

  3. إِلَّا إِذا الْعدة مِنْهُ تكملونكحت سواهُ ثمَّ يدْخل

  4. بهَا وَبعد وَطْء ثَان فورقتوعدة الْفرْقَة من هَذَا انْقَضتْ

  5. وَلَيْسَ الاشهاد بهَا يعْتَبرنَص عَلَيْهِ الْأُم والمختصر

  6. وَفِي الْقَدِيم لَا رُجُوع إِلَّابِشَاهِدين قَالَه فِي الإملا

  7. وَهُوَ كَمَا قَالَ الرّبيع آخرقوليه فالترجيح فِيهِ أَجْدَر

  8. وَهُوَ على الْقَوْلَيْنِ مُسْتَحبّوَأعلم الزَّوْجَة فَهُوَ ندب