بَاب حد الْقَذْف
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 889 to 891
-
1/3001/300
أوجب لرام باللواط وَالزِّنَاجلد ثَمَانِينَ لحر أحصنا
-
وللرقيق النّصْف عرف مُحصنامُكَلّفا أسلم حرا مَا زني
-
وَإِن تقم بَينه على زِنَاهُيسْقط كَأَن صدق قذفا أَو عفاه