Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب حد السّرقَة

الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 892 to 898

  1. 1/3001/300

    وواجب بِسَرِقَة الْمُكَلفلغير أَصله وَفرع مَا تفى

  2. قِيمَته بِربع دِينَار ذهب

  3. 1/3011/301

    وَلَو قراضة بِغَيْر لم يشب

  4. من حرز مثله وَلَا شبهه فِيهِلسارق كشركة أَو يَدعِيهِ

  5. تقطع يمناه من الْكُوع فَإِنعَاد لَهَا قرجله الْيَسَار من

  6. مفصلها فان يعد يسراه منيَد فان عَاد قيمناه فان

  7. 1/3021/302

    يعد فتعزيز بِغَيْر قتلويغمس الْقطع بِزَيْت مغلى