بَاب حد السّرقَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 892 to 898
-
1/3001/300
وواجب بِسَرِقَة الْمُكَلفلغير أَصله وَفرع مَا تفى
-
قِيمَته بِربع دِينَار ذهب
-
1/3011/301
وَلَو قراضة بِغَيْر لم يشب
-
من حرز مثله وَلَا شبهه فِيهِلسارق كشركة أَو يَدعِيهِ
-
تقطع يمناه من الْكُوع فَإِنعَاد لَهَا قرجله الْيَسَار من
-
مفصلها فان يعد يسراه منيَد فان عَاد قيمناه فان
-
1/3021/302
يعد فتعزيز بِغَيْر قتلويغمس الْقطع بِزَيْت مغلى