بَاب الْغَنِيمَة
الزبد في الفقه الشافعيShafi'imasa’il 922 to 932
-
1/3071/307
يخْتَص مِنْهَا قَاتل بالسلبوَخمْس الباقى
-
1/3081/308
فَخمس للنَّبِي
-
يصرف فِي مصَالح وَمن نسبلهاشم ولأخيه الْمطلب
-
لذكر أَضْعَف ولليتامىبِلَا أَب إِن لم ير احتلاما
-
والفقراء وَالْمَسَاكِين كَمَالِابْنِ السَّبِيل فِي الزَّكَاة قدما
-
وَأَرْبع الْأَخْمَاس قسم المَاللشاهد الْوَاقِعَة فِي الْقِتَال
-
لراجل سهم كَمَا الثَّلَاثَهْلفارس إِن مَاتَ للوراثة
-
1/3091/309
وَالْعَبْد وَالْأُنْثَى وطفل يُغنيوَكَافِر حضرها بِإِذن
-
إمامنا سهم أقل مَا بداقدره الإِمَام حَيْثُ اجتهدا
-
والفىء مَا يُؤْخَذ من كفارفِي آمنهم كالعشر فى تجار
-
فَخمسهُ كالخمس من غنيمهوالباق للجند حووا تقسيمه