فصل فيما لايكره للمصلي
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٩٥٢ إلى ٩٦٩
-
١/٧٤١/٧٤
لا يكره له شد الوسط.
-
ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.
-
١/٧٥١/٧٥
ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
-
ولا التوجه:
-
لمصحف.
-
أو سيف معلق.
-
أو ظهر قاعد يتحدث.
-
أو شمع.
-
هـ - أو سراج على الصحيح.
-
والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
-
وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
-
وانحراف عن القبلة في الأظهر.
-
ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
-
ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
-
ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
-
ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
-
ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
-
ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.