ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٩٧٥ إلى ٩٧٦
-
١/٧٦١/٧٦
وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.
-
وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.