فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٩٧٥ إلى ٩٧٦

  1. ١/٧٦١/٧٦

    وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.

  2. وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.