ترك الواجب عمدا
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬١٧٧ إلى ١٬١٨١
-
١/٩٥١/٩٥
وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها.
-
ولا يسجد في العمد للسهو - قيل - إلا في ثلاث:
-
ترك القعود الأول.
-
أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة.
-
وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن.